التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
355
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة

4

تشمل طرق المواصلات ذات النفع الاقتصادي من الدرجة الاولى الطرق الآتية : 1- الاقسام السورية من طريق حمص طرابلس بطول 55 كيلو متراً 2- طريق صلخد - السويداء - ازرع ـ الشيخ مسكين القنيطرة - بانياس - حدود لبنان باتجاه صيدا بطول 70 كيلو متر 3- طريق دير الزور الكيلو متر 47 باتجاه الحسكة بطول 100 كيلو متر 4- طريق الغوطة والمرج بطول يقارب الثلاثمائة كيلو متر 5- طريق بانياس - مصياف - حماه - سليمية - اسرية بطول 180 كيلو متر . 6- طريق شنشار القصير رأس بعلبك بطول 26 كيلو متر