2
تشمل طرق المواصلات ذات النفع الدولي من الدرجة الاولى الطرق الآتية : 1- الاقسام السورية من طريق استنبول الى القاهرة. من الحدود التركية فعفرين فحلب فحماه وحمص ودمشق والقنيطرة وجسر بنات يعقوب على الحدود الفلسطينية ومنها الى القدس فالقاهرة ويبلغ طول القسم السوري من هذه الطريق 550 كيلو متراً 2- الاقسام السورية من الطريق التي تصل شاطئ البحر المتوسط الشرقي ( في اللاذقية ) وبحر قزوين. وتمر هذه الطريق من اللاذقية فحلب فالرقة فالكيلو متر 47 فالحسكة والقامشلي فتل كوجك باتجاه الموصل ومنها الى كركوك و بلاد ايران ويبلغ طول القسم السوري من هذه الطريق 785 كيلو متر 3- الاقسام السورية من الطريق التي أصل شاطئ البحر المتوسط الشرقي ) في بيروت ) والخليج الفارسي . وتمر هذه الطريق من الحدود اللبنانية فدمشق فالرطبة ومنها الى بغداد والبصرة ويبلغ طول القسم السوري من هذه الطريق 310 كيلومترات.

