التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
355
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة

1

تصنف شبكة الطرق السورية من حيث اهميتها الى ثلاث فئات وكل فئة منها تنقسم الى درجتين آ- طرق المواصلات ذات النفع الدولي من الدرجة الاولى وطرق المواصلات ذات النفع الدولي من الدرجة الثانية. ب- طرق المواصلات ذات النفع الاقتصادي من الدرجة الاولى وطرق المواصلات ذات النفع الاقتصادي من الدرجة الثانية. ج- طرق المواصلات ذات النفع الاقليمي من الدرجة الاولى وطرق المواصلات ذات النفع الاقليمي من الدرجة الثانية.