6
مادة 6- لا يسمح لأصحاب الأراضي المجاورة لأقسام ولفات الطرق المذكورة أعلاه بالبناء على حدود مقدار الرجوع المنصوص عليه في المادة الرابعة من هذا القانون قبل الحصول على رخصة خاصة تمنحها مجانأ مديرية الأشغال العامة والمواصلات و كل محافظة
التشريعات السورية
6
مادة 6- لا يسمح لأصحاب الأراضي المجاورة لأقسام ولفات الطرق المذكورة أعلاه بالبناء على حدود مقدار الرجوع المنصوص عليه في المادة الرابعة من هذا القانون قبل الحصول على رخصة خاصة تمنحها مجانأ مديرية الأشغال العامة والمواصلات و كل محافظة