التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
153
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

4

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويطبق بدءاً من دورة عام 2021. صدر في 27/10/1442 هجري الموافق لـ 8/6/2021 ميلادي.