المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
3 · المادة 3
المرسوم التشريعي 1 لعام 1999 التضمن تعديل قانون خدمة الضباط الاحتياط
سوريا
الدولة
1
الرقم
1999
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
المرسوم التشريعي 1 لعام 1999 التضمن تعديل قانون خدمة الضباط الاحتياط
/
3 · المادة 3
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
3
يلغى المرسومان التشريعيان رقم /1/ تاريخ 1/1/1990 ورقم /3/ تاريخ 4/1/1996.