التشريعات السورية

القانون 6 لعام 2016 المتضمن تعديل قانون إحداث وسام بطل الجمهورية

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
6
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

القانون 6 لعام 2016 المتضمن تعديل قانون إحداث وسام بطل الجمهورية الفئة : التشريعات المتفرقة المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 3/5/1437 هـ الموافق لـ 11/2/2016 م يصدر ما يلي :

1 · المادة 1

#

تعدل المادة /5/ من المرسوم التشريعي رقم /75/ تاريخ 20/10/1973 المتضمن إحداث وسام بطل الجمهورية لتصبح على النحو الآتي :

5 · المادة 5

#

يجوز منح هذا الوسام إلى المدنيين في الجمهورية العربية السورية الذين يقومون بأعمال مجيدة لصالح المجهود الحربي تساعد على النصر ، كما يجوز منحه لعسكريي الجيوش الشقيقة والصديقة الذين يشتركون في القتال مع القوات العربية السورية ضد العدو والعصابات الإرهابية المسلحة والعناصر المعادية وذلك وفقاً لأحكام المادة /2/ من هذا المرسوم التشريعي .

2 · المادة 2

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

الخاتمة

صدر في 8/5/1437 هجري الموافق لـ 17/2/2016 ميلادي

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.