5
يجوز منح هذا الوسام إلى المدنيين في الجمهورية العربية السورية الذين يقومون بأعمال مجيدة لصالح المجهود الحربي تساعد على النصر ، كما يجوز منحه لعسكريي الجيوش الشقيقة والصديقة الذين يشتركون في القتال مع القوات العربية السورية ضد العدو والعصابات الإرهابية المسلحة والعناصر المعادية وذلك وفقاً لأحكام المادة /2/ من هذا المرسوم التشريعي .

