المواد
المقدمة
القانون 19 لعام 2019 المتضمن إلغاء القانون 27 لعام 2009 المتضمن إحداث اتحاد المصدرين السوري الفئة : التشريعات المتفرقة المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور. وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/10/1440 هجري الموافق 25/6/2019 ميلادي. يصدر ما يلي:
1 · المادة (1)
#يلغى القانون رقم 27 لعام 2009 المتضمن إحداث اتحاد المصدرين السوري.
2 · المادة (2)
#أ/ تشكل لجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية مهمتها تصفية أعمال اتحاد المصدرين وتحديد الحقوق العائدة له والالتزامات المترتبة عليه. ب/ تحدد مدة اللجنة بثلاثة أشهر كحد أقصى. ج/لا يجوز صرف أي نفقة من أموال الاتحاد قبل إعداد قائمة بالحقوق والالتزامات من قبل اللجنة المشار إليها في الفقرة (أ). د/ يتم تحريك حسابات الاتحاد بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.
3 · المادة (3)
#تصدر التعليمات التنفيذية لأحكام هذا القانون بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.
4 · المادة (4)
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. صدر في 23/10/1440 هجري الموافق لـ 27/6/2019 ميلادي.

