التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
25
الرقم
1981
السنة
ساري
الحالة

2

تطبق أحكام هذا القانون على الدعاوى التي لم يفصل فيها بحكم مبرم قبل تاريخ نفاذه .