3
تخفض بدلات إيجار العقارات المعدة للسكن المؤثثة ( المفوشة ) بنسبة ثلاثين في المائة من بدل إيجارها الحالي اعتباراً من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي . ويحق لكل من المستأجر والمؤجر الادعاء بالغبن وفق القوانين النافذة إذا كان بدل الإيجار بعد التخفيض يزيد أو ينقص عن خمسة في المائة من قيمة العقار المخمنة مضافاً إليها عشرون في المائة من قيمة الأثاث المخمن .

