1
يضاف إلى المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 111 لعام 1952 وتعديلاته فقرة/د/ بالنص التالي : " لا تخضع لقاعدة تحديد الأجور : 1- العقارات التي يتم الترخيص ببنائها بعد نفاذ هذا المرسوم التشريعي ويبقى التعاقد على تحديد بدل إيجارها حراً لمدة ست سنوات ابتداء من تاريخ الرخصة الممنوحة للبناء . 2- العقارات المرخص ببنائها بعد تاريخ 1/1/1973 التي لم يجر تأجيرها قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي ويبقى التعاقد على تحديد بدل إيجارها حرا لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي .

