المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
7 · المادة 7
المرسوم التشريعي 77 لعام 2005 المتضمن اعفاء الجوامع والمساجد والكنائس ذات الأهمية السياحية والتاريخية من رسوم الطاقة الكهربائية
سوريا
الدولة
77
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
المرسوم التشريعي 77 لعام 2005 المتضمن اعفاء الجوامع والمساجد والكنائس ذات الأهمية السياحية والتاريخية من رسوم الطاقة الكهربائية
/
7 · المادة 7
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
7
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.