4
تحدد بقرار من وزير الأوقاف الجهات التي تقوم بتسديد قيمة الطاقة الكهربائية فيما زاد على حدود الإعفاء المشار إليه في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي.
التشريعات السورية
4
تحدد بقرار من وزير الأوقاف الجهات التي تقوم بتسديد قيمة الطاقة الكهربائية فيما زاد على حدود الإعفاء المشار إليه في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي.