3
المادة 3- للمنظمة الترخيص : أ- لأفراد الخدمات الطبية المدنية والمستشفيات والوحدات الطبية الأخرى ووسائل النقل الطبي المخصصة لنقل الجرحى والمرضى والغرقى ومعالجتهم ، ويحمل هؤلاء الأفراد شريطاً على الذراع وبطاقة هوية تصدر عن المنظمة توضع عليهما الشارة . ب- لأي منظمة دولية أو جمعية وطنية بحمل شارة الهلال الأحمر أو الصليب الأحمر عند السماح لها بمزاولة نشاطها على أراضي الجمهورية العربية السورية بالتنسيق مع السلطات المختصة .

