التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
312
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة

1

يعدل نص الفقرة (ب) من البند (4) من المادة (2) من المرسوم التشريعي 117 تاريخ 12/12/1966، المتضمن نظام منظمة الهلال الاحمر العربي السوري و يصبح كما يلي: ب- من ضريبتي ريع العقارات والحراسة من جميع عقاراتها ولا يشمل الاعفاء ما يصيب مستأجري العقارات المذكورة من رسم الحراسة