9
أ- يعدل البند 8 من الفقرة (أ) من المادة 4 من القانون رقم 24 لعام 2003 بحيث يصبح كما يلى: "يعفي الاشخاص الطبيعيون والاعتباريون الذين يتعاطون النقل الجوى او البحري ويشترط في منح الاعفاء الى الاشخاص غير السوريين توفر شرط المعاملة بالمثل". ب- تعدل الفقرة (ب) من المادة 4 من القانون رقم 24 لعام 2003 بحيث تصبح كما يلى: "خلافاً لأحكام المادة 1 من القانون رقم 242 تاريخ 3/5/1956 تخضع المشافي الخاصة المشمولة بأحكام القانون المذكور للتكليف بضرائب الدخل المقطوع وضريبة ريع العقارات والعرصات بدءا من تاريخ استثمارها. ج- تحذف الفقرة (ج) من المادة 4 من القانون رقم 24 لعام 2003.

