8
يعدل البندان 3 و30 من الفقرة (أ) من المادة 2 من القانون رقم 24 لعام 2003 بحيث يصبحا كما يلي: "3- الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة مهما يكن نوعها وغايتها باستثناء الشركات التي ينحصر نشاطها بالجامعات والمدارس والمعاهد الخاصة بكافة مراحلها ورياض الاطفال. 30- مكاتب الشحن الخارجي.

