15
ينهى العمل بأحكام المواد 21، 22، 65 والفقرة (د) من المادة 45 من القانون رقم 24 لعام 2003 اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون.
التشريعات السورية
15
ينهى العمل بأحكام المواد 21، 22، 65 والفقرة (د) من المادة 45 من القانون رقم 24 لعام 2003 اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون.