10
تعدل المادة 58 من القانون رقم 24 لعام 2003 بحيث تصبح على الشكل التالي: "يتم في حساب عمليات تحقق وتحصيل ضرائب الدخل وكذلك حساب جميع اضافاتها وغراماتها وما يعود منها لجهات عامة اخرى جبر كسور الليرة السورية الى اقرب ليرة سورية اعلى".
التشريعات السورية
10
تعدل المادة 58 من القانون رقم 24 لعام 2003 بحيث تصبح على الشكل التالي: "يتم في حساب عمليات تحقق وتحصيل ضرائب الدخل وكذلك حساب جميع اضافاتها وغراماتها وما يعود منها لجهات عامة اخرى جبر كسور الليرة السورية الى اقرب ليرة سورية اعلى".