التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
41
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

10

تعدل المادة 58 من القانون رقم 24 لعام 2003 بحيث تصبح على الشكل التالي: "يتم في حساب عمليات تحقق وتحصيل ضرائب الدخل وكذلك حساب جميع اضافاتها وغراماتها وما يعود منها لجهات عامة اخرى جبر كسور الليرة السورية الى اقرب ليرة سورية اعلى".