المواد
المقدمة
المرسوم التشريعي 48 لعام 2008 المتضمن تعديل القرار 188 لعام 1926 المتضمن نظام السجل العقاري الفئة : القوانين العقارية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#تضاف إلى المادة 17 من القرار 188 تاريخ 15/3/1926، المتضمن نظام "السجل العقاري" بعد عبارة (مسبب الغبن) العبارة الآتية: "وتسقط هذه الدعوى بالتقادم بمضي مدة خمس سنوات".
2 · المادة 2
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
الخاتمة
صدر في 10/9/1429 هجري الموافق 10/9/2008 ميلادي ونشر في الجريدة الرسمية العدد40 الجزء الأول الصفحة 1406

