التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 48 لعام 2008 المتضمن تعديل القرار 188 لعام 1926 المتضمن نظام السجل العقاري

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
48
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

المرسوم التشريعي 48 لعام 2008 المتضمن تعديل القرار 188 لعام 1926 المتضمن نظام السجل العقاري الفئة : القوانين العقارية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:

1 · المادة 1

#

تضاف إلى المادة 17 من القرار 188 تاريخ 15/3/1926، المتضمن نظام "السجل العقاري" بعد عبارة (مسبب الغبن) العبارة الآتية: "وتسقط هذه الدعوى بالتقادم بمضي مدة خمس سنوات".

2 · المادة 2

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

الخاتمة

صدر في 10/9/1429 هجري الموافق 10/9/2008 ميلادي ونشر في الجريدة الرسمية العدد40 الجزء الأول الصفحة 1406

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.