التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
48
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

1

تضاف إلى المادة 17 من القرار 188 تاريخ 15/3/1926، المتضمن نظام "السجل العقاري" بعد عبارة (مسبب الغبن) العبارة الآتية: "وتسقط هذه الدعوى بالتقادم بمضي مدة خمس سنوات".