1
تضاف إلى المادة 17 من القرار 188 تاريخ 15/3/1926، المتضمن نظام "السجل العقاري" بعد عبارة (مسبب الغبن) العبارة الآتية: "وتسقط هذه الدعوى بالتقادم بمضي مدة خمس سنوات".
التشريعات السورية
1
تضاف إلى المادة 17 من القرار 188 تاريخ 15/3/1926، المتضمن نظام "السجل العقاري" بعد عبارة (مسبب الغبن) العبارة الآتية: "وتسقط هذه الدعوى بالتقادم بمضي مدة خمس سنوات".