التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
57
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

4

ينهى العمل بأحكام المادة 13 ويستعاض عنها بما يلي: يحظر على أي عضو من أعضاء المجلس أن تكون له منفعة مباشرة أو غير مباشرة في أي عمل من أعمال التمويل العقاري طوال مدة عضويته في المجلس ويلتزم بتبليغ المجلس عن أي منفعة قد تطرأ خلال عضويته فيه تحت طائلة المساءلة القانونية وفصله من عضوية المجلس.