9
يستوفي رسم 0,005 % نصف بالألف من الزيادة الطارئة في القيمة الرائجة لقاء تسجيل معاملات : أ- الإفراز. ب- تصحيح الأوصاف. ج- التوحيد
التشريعات السورية
9
يستوفي رسم 0,005 % نصف بالألف من الزيادة الطارئة في القيمة الرائجة لقاء تسجيل معاملات : أ- الإفراز. ب- تصحيح الأوصاف. ج- التوحيد