38
يلغى القانون رقم 429 لعام 1948 وتعديلاته (قانون الرسوم العقارية) ويعد المرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005 وتعديلاته (قانون رسم الطابع المالي والقانون رقم 35 لعام 2007 وتعديلاته (قانون الموازنة المستقلة) معدلين حكم بما يتوافق مع أحكام القانون.
التشريعات السورية
38
يلغى القانون رقم 429 لعام 1948 وتعديلاته (قانون الرسوم العقارية) ويعد المرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005 وتعديلاته (قانون رسم الطابع المالي والقانون رقم 35 لعام 2007 وتعديلاته (قانون الموازنة المستقلة) معدلين حكم بما يتوافق مع أحكام القانون.