35
تعفي أعمال التحديد والتحرير والتجميل وإزالة الشيوع والتنظيم والإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي والأعمال الناشئة عنها من الرسوم العقارية المقررة في القانون، ولا يشمل الإعفاء من المطبوعات والسندات وشهادات القيد بحق عينيه
التشريعات السورية
35
تعفي أعمال التحديد والتحرير والتجميل وإزالة الشيوع والتنظيم والإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي والأعمال الناشئة عنها من الرسوم العقارية المقررة في القانون، ولا يشمل الإعفاء من المطبوعات والسندات وشهادات القيد بحق عينيه