التشريعات السورية

35 · المادة 35

سوريا
الدولة
17
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

35

تعفي أعمال التحديد والتحرير والتجميل وإزالة الشيوع والتنظيم والإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي والأعمال الناشئة عنها من الرسوم العقارية المقررة في القانون، ولا يشمل الإعفاء من المطبوعات والسندات وشهادات القيد بحق عينيه