التشريعات السورية

33 · المادة 33

سوريا
الدولة
17
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

33

لا يعفى أي شخص طبيعي أو اعتباري أو جهة عامة من أداء رسم الخدمة العقارية، إلا بموجب نص تشريعي يذكر فيه صراحة إعفاؤه من ريم الخدمة العقارية، كلية ام جزئية. ولا يشمل الإعفاء من النماذج والمطبوعات وعلامات الحدود، وتأمين وسائط النقل