29
أ- توضع إشارة تأمين جبرني على من لم يسدد الرسم المستحق عليه من المالكين وذلك بحسب حصة كل منهم لقاء رسوم معاملات الإفراز وتصحيح الأوصاف والتوحيد. ب- إذا تبين وجود نقص في الرسوم الواجب استيفاؤها لقاء ختمة التسجيل العقارية توضع إشارة تامين حبري لقاء مدار النقص بحسب حصة كل مالك.

