التشريعات السورية

29 · المادة 29

سوريا
الدولة
17
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

29

أ- توضع إشارة تأمين جبرني على من لم يسدد الرسم المستحق عليه من المالكين وذلك بحسب حصة كل منهم لقاء رسوم معاملات الإفراز وتصحيح الأوصاف والتوحيد. ب- إذا تبين وجود نقص في الرسوم الواجب استيفاؤها لقاء ختمة التسجيل العقارية توضع إشارة تامين حبري لقاء مدار النقص بحسب حصة كل مالك.