التشريعات السورية

23 · المادة 23

سوريا
الدولة
17
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

23

يستوفي رسم طابع مالي بنسبة 5 % خمسة بالمائة من مقدار الرسوم المتوفاة وفق أحكام القانون لقاء الخدمات العقارية التي تقدمها مديرية المصالح العقارية والجهات الأخرى المخولة قانونا مك سجل ملكية