التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
17
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

2

تعد الخدمات الأتية من الخدمات العقارية المتوجبة للرسوم العقارية: أ- تسجيل معاملات البيع بجميع أنواعه - المبادلة - الاستبدال - الهبة - الوصية -القسمة والاختصاص - الإفراز - تصحيح الأوصاف - التوحيد - الانتقال بالإرث - إحداث وبيع حقوق الارتفاق والنشر وبيع الحقوق غير مقدرة القيمة - التخارج - إنشاء حق الانتفاع - الرهن التأميني من أي رتبه كان - الرهن الحيازي - وضع وترقين الإشارات - التصرف بلا سند – إنشاء حق الخيار الناتج عن الوعد البيع - إنشاء حق المقاطعة على عقارات الوقف - تسجيل عقود الإيجار - تصحيح قيد اسم صاحب الملك أو الحق العيني - تسجيل دفع أقساط الدين أو الإيجار - تبديل اسم متولي الوقف - تصحيح المساحة - تغيير النوع الشرعي - تحويل أسناد التأمين من دائن لأخر - نقل وتسجيل المرصد - تصحيح القيد - شراء تجاوز - شراء فضلة أملاك عامة - فسخ التسجيل بحكم والتسجيل لغير المالك السابق - فسخ التسجيل بحكم والتسجيل للمالك السابق - ترقين حق الانتفاع - تسجيل أو ترقين إشارة عزل وكالة - تسجيل أو ترقين إشارة قيد موقت - تسجيل أو ترقين إشارة تعهد - التنازل للأملاك العامة - تخصيص الوحدة الإدارية عقارا لجهة عامة غير معفاة من الرسوم – تصحيح أوصاف دون زيادة في القيمة الرائجة. ب- إعطاء البيانات العامة والخاصة عن محتويات الصحيفة العقارية. ج- إعطاء صور مصدقة عن المخططات المساحية المحفوظة لدى دوائر المساحة في مشتريات المصالح العقارية د- إعطاء بيانات إثبات أو نفي ملكية من محتويات الفهرس الهجائي الموجودة لدى الجهات المخولة مسك سجل ملكية ه - إعطاء صور مصدقة عن العقود العقارية ومحاضر التحديث والتحرير ومحاضر التخوم وغيرها من الوثائق العقارية المحفوظة لدى الجهات المخولة قانونا مسك سجلات ملكية. و- إعطاء البيانات والوثائق والشروحات الصادرة عن القاضي العقاري وعن مكاتب التحديد والتحرير والتجمل وازالة الشيوع. ز- كافة الأعمال الفنية المتعلقة بتنظيم مشاريع الإفراز وتصحيح الأوصاف وبيانات الحدود وتزويد الجهات العامة بالنقاط المثلثاتية وغيرها. ج- الاطلاع الحسي والإلكتروني على واقع الصحيفة العقارية ط- الشروحات المعطاة من محتويات برامج سجل الممنوعين من التصرف ومنظومة الحجز الاحتياطي الوطنية إذا قدمت كخدمة عقارية مستقلة، أما الشروحات المعطاة منها في معرض توثيق العقود العقارية فلا تو خنة تستوجب الرسم في معرض تطبيق أحكام القانون.