19
يستوفي رسم قدره /50/ ل.س خمسون ليرة سورية عن كل منطقة يراد البحث فيها في طلب الحصول على البيانات الآتية: أ- بيان الملكية من محتويات برنامج الفهرس الهجائي. ب- بيان نفي الملكية من محتويات برنامج الفهرس الهجائي.
التشريعات السورية
19
يستوفي رسم قدره /50/ ل.س خمسون ليرة سورية عن كل منطقة يراد البحث فيها في طلب الحصول على البيانات الآتية: أ- بيان الملكية من محتويات برنامج الفهرس الهجائي. ب- بيان نفي الملكية من محتويات برنامج الفهرس الهجائي.