التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
34
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

2

تعدل الفقرة / ب / من المادة 5 وتصبح على النحو الآتي: ب- يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتسمية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.