1
يخضع المكلفون بضريبة ريع العقارات والعرصات على أساس إضافة نسبة 10% إلى الضريبة النافذة بدءاً من تكاليف عام 2014 وما بعد.
التشريعات السورية
1
يخضع المكلفون بضريبة ريع العقارات والعرصات على أساس إضافة نسبة 10% إلى الضريبة النافذة بدءاً من تكاليف عام 2014 وما بعد.