التشريعات السورية

القانون 15 لعام 2013 المتعلق بضريبة ريع العقارات والعرصات

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
15
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور. وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/8/1434هـ الموافق 27/6/2013. يصدر ما يلي:

1 · المادة 1

#

يخضع المكلفون بضريبة ريع العقارات والعرصات على أساس إضافة نسبة 10% إلى الضريبة النافذة بدءاً من تكاليف عام 2014 وما بعد.

2 · المادة 2

#

يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون.

3 · المادة 3

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

الخاتمة

دمشق في 23/8/1434 هجري الموافق لـ 2/7/2013 ميلادي.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.