6
يتولى الديوان الاداري - استلام الاوراق والمعاملات الواردة إلى المديرية العامة وتوزيعها بين الدوائر المختصة بعد عرضها على المدير العام - اعمال النسخ والطبع - ارسال الاوراق و المعاملات الصادرة عن المديرية العامة بعد التأشير عليها من المدير او رئيس الدائرة المختصة وتوقيعها من قبل المدير العام - حفظ السجلات العائدة للمديرية العامة واضباراتها

