التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
81
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة

5

يتولى كل من مديري ورؤساء الدوائر المركزية المبينة في المادة السابقة ادارة دائرته ومراقبتها والاشراف على حسن سير الأعمال فيها وهو يؤشر على جميع المعاملات الصادرة من دائرته قبل عرضها على المدير العام . بنوب مدير التسجيل العقاري عن المدير العام أثناء غيابه .