35
أ – يجوز تعيين مستخدمين دائمين فنيين وإداريين ومستخدمين موقتين للعمل في الإدارة المركزية وفي أمانات السجل العقاري وأمانات المساحة وللاشتراك في تنفيذ البرامج السنوي لأعمال التحديد والتحرير والمساحة والتحسين العقاري والتجميل وإزالة الشيوع وفق نظام خاص يحدد بمرسوم تنظيمي . ب – يطبق قانون التأمين والمعاشات لمستخدمي الدولة الدائمين على المستخدمين الدائمين المشار إليهم في الفقرة السابقة ..

