التشريعات السورية

28 · المادة 28

سوريا
الدولة
81
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة

28

يحدد ملاك الدوائر المركزية وفقاً للجدول رقم / 1 / وملاك دوائر المحافظات وفقاً للجدول رقم / 2 / الملحقين بهذا المرسوم التشريعي وتوزع الوظائف الواردة في الجدول رقم / 2 / بين دوائر المحافظات بقرار من وزير الإصلاح الزراعي بناء على اقتراح المدير العام للمالح العقارية على ضوء الحاجة واعتمادات الموازنة.