التشريعات السورية

23 · المادة 23

سوريا
الدولة
81
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة

23

آ- ينشأ في كل مديرية أو أمانة سجل عقاري ، مكتب فني لأمانة المساحة تكون مهمته إجراء الكشوف المحلية وإعداد المشاريع الأولية للعمليات الفنية الناتجة عن تعديل قوام وحدود وأوصاف العقارات ومشتملاتها ( ضم – إفراز – تقسيم – إنشاء – هدم غرس – قلع ..... إلخ ) وتنفيذ هذه العمليات والمشاريع النهائية على الطبيعية . ب- يجوز إعداد هذه المشاريع من قبل المكاتب الفنية في الوزارات أو البلديات أو الإدارات والمؤسسات العامة التي تقوم بمشاريع تتطلب إجراء إعمال طوبوغرافية أو مساحية أو من قبل المكتب الهندسية الخاصة ضمن شروط توضع بقرار تنظيمي يصدر عن وزير الزراعة والإصلاح الزراعي . تنفذ المشاريع المنظمة على هذا الوجه على سجلات وقيود ومخططات الدوائر العقارية بعد تدقيقها على ضوء القرار التنظيمي الآنف الذكر ..