التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
81
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة

2

يرأس ادارة المصالح العقارية مدير عام يمثلها ويمارس جميع الصلاحيات المخولة اليها بالقوانين وهو المرجع لجميع موظفي المديرية العامة وتصدر عنه جميع الأوامر والتعليمات والقرارات وتنفذ تحت اشرافه ومراقبته في جميع الشؤون التي لم ينص القانون على انها من خصائص الوزير . يقوم المدير العام بإدارة المصالح العقارية ويضع جميع التعليمات المتضمنة كيفية تطبيق احكام القوانين والانظمة والقرارات المتعلقة بها وهي موازنتها وبرامج اعمالها .