التشريعات السورية

19 · المادة 19

سوريا
الدولة
81
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة

19

يدير اعمال المكتب المعاون رئيس مكتب معاون بمرتبة مراقب أساسي او مراقب و على رئيس المكتب المعاون ومعاونه (في حال وجوده) أن يسجلا قبل المباشرة بالعمل امر التعيين في محكمة بداية المنطقة وان يقسما لديها اليمين المنصوص عنها في المادة (14) .. السابقة ويسوغ لرئيس المكتب المعاون عند تغيبه عن وظيفته أن ينيب عنه معاونه على أن يفوضه بصلاحياته بكتاب خاص والا كان أمين السجل مراقبا من امانة السجل بأمر خطي ينوب عن رئيس المكتب لمعاون وعلى هذا المراقب قبل المباشرة بالعمل ان يسجل أمر تكليفه في محكمة المنطقة البدائية وان يقسم لديها اليمين المنصوص عنها في المادة (14).