التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
81
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة

14

أ – على مدير أو أمين السجل العقاري قبل مباشرته العمل أن يسجل قرار تعيينه في محكمة الاستئناف التي يمارس وظيفته في منطقتها وأن يقسم أمامها اليمين المنصوص عليها في قانون الكتاب بالعدل . ب – لمدير أو أمين السجل العقاري عند الضرورة أن يفوض خطياً معاونه وفي حال عدم وجوده أحد رؤساء الشعب بممارسة بعض اختصاصاته وعلى هذا الموظف قبل مباشرته الأعمال المفوض بها أن يقسم اليمين المشار إليها في الفقرة السابقة . ج – لمدير أو أمين السجل العقاري عند الاقتضاء أن يسلم حسب الأصول موجودات كل دائرة أو شعبة في أمانته إلى الموظف المكلف بالإشراف عليها وفي هذه الحالة يخضع هذا الموظف لأحكام المادة / 25 / من المرسوم التشريعي رقم / 81 / تاريخ 30 / 6 / 1974 وعليه عند انفكاكه تسليم ما بحوزته إلى خلفه حسب الأصول أيضاً . د – موظفو أمانات السجل العقاري مسؤولون كل فيما يخصه عن موافقة أعمالهم للقوانين والأنظمة وعن صحة التسجيلات والبيانات والوثائق التي ينظمونها ..