8
أجازت هذه المادة للمؤسسة الترخيص لأي من جهات القطاعين الخاص والمشترك- سواء بشكل منفصل أو بالمشاركة- لاستثمار أي من الخامات والمواد المقلعية التي تتولى إنتاجها شركات الثروة المعدنية، وذلك بموجب عقد استخراج يبرم مع المؤسسة تحدد فيه قواعد وشروط الترخيص والتزامات وحقوق الطرفين بما فيها عوائد الدولة، وذلك بعد استطلاع رأي الوزارة وموافقة مجلس الوزراء، والتنسيق مع الشركات التابعة للمؤسسة بخصوص آليات مراقبة أعمال الاستخراج والكميات والنوعيات الممكن الترخيص بإنتاجها من هذه الخامات والمواقع التي يمكن منح التراخيص فيها وعلى أن تكون خارج مواقع مناجم ومقالع هذه الشركات.

