التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
26
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

4

قضت هذه المادة بحكم جديد يختلف عما هو معمول به في نظام استثمار المقالع السابق الصادر بالقرار رقم /253/ ل.ر تاريخ 8/11/1935، حيث اعتبرت هذه المادة جميع الخامات والمواد المقلعية الموجودة ضمن حدود أراضي الجمهورية العربية السورية سواء أكانت على سطحها أم في باطنها أم في مياهها الإقليمية وجرفها القاري، ملكاً للدولة، وللمرخص له الحق باستخراجها من منطقة الترخيص ونقلها واستثمارها تجارياً أو صناعياً، ويراعى في هذا الشأن حكم المادة/2/ من القانون /67/ لعام 2006 فيما يخص حق المالك باستخراج مواد البناء أو ترميم منزله فقط.