27
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً بعد ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره. قرار وزارة النفط والثروة المعدنية رقم 91 تاريخ 24/1/2010 المتضمن التعليمات التنفيذية والأحكام المتممة لقانون المقالع
التشريعات السورية
27
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً بعد ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره. قرار وزارة النفط والثروة المعدنية رقم 91 تاريخ 24/1/2010 المتضمن التعليمات التنفيذية والأحكام المتممة لقانون المقالع