التشريعات السورية

27 · المادة 27

سوريا
الدولة
26
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

27

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً بعد ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره. قرار وزارة النفط والثروة المعدنية رقم 91 تاريخ 24/1/2010 المتضمن التعليمات التنفيذية والأحكام المتممة لقانون المقالع