22
نصت هذه المادة على أن المخالفات لأحكام هذا القانون يتم إثباتها بموجب محضر ضبط منظم من قبل اثنين على الأقل من العاملين في المؤسسة ويعمل بهذه الضبوط إلى أن يثبت تزويرها بحكم قضائي مبرم. وتنفيذاً لذلك يجب ألا يقل عدد أعضاء هؤلاء العاملين المحلفين عن اثنين عند تنظيم ضبط المخالفة وأوجب القانون العمل بهذه الضبوط وتنفيذ مضامينها فور تنظيمها وإحالتها إلى الجهات المختصة ويتعذر وقف تنفيذها إلا بصدور حكم قضائي يثبت تزويرها.

