التشريعات السورية

19 · المادة 19

سوريا
الدولة
26
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

19

بينت هذه المادة طريقة تحصيل الرسوم والغرامات والالتزامات المالية المنصوص عليها في المواد (16-17-18)السابقة حيث أوجبت على الدوائر المالية تحصيل هذه المبالغ بالطريقة المباشرة وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها لدى وزارة المالية.