التشريعات السورية

15 · المادة 15

سوريا
الدولة
1309
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة

15

على عمال المسالخ أن يرتدوا أثناء العمل ثياباً وأحذية خاصة من مادة غير قابلة للنفوذ تغسل وتنظف كل يوم فوراً بعد انتهاء العمل ويعين طراز هذا اللباس ومادته والأحذية وعددها وشروط تطهيرها بقرار من البلدية بناء على اقتراح مفتش اللحوم .