9

تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة استشارية دائمة بناء على اقتراح وزير المالية تتضمن الخبرات اللازمة للإشراف على تطبيق أحكام هذا النظام وتقوم عند الاقتضاء باقتراح الإضافات والتعديلات والتفسيرات اللازمة التي تتطلبها ظروف التطور والتطبيق العملي ، وتصدر هذه التعديلات بقرار من وزير المالية وتعتبر جزءا من هذا النظام المحاسبي.