التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
144
الرقم
1925
السنة
ساري
الحالة

6

لا تجري أي عملية تحديد كانت في الأملاك العمومية بدون أن يكون صدر أمر بها بموجب قرار خاص من رئيس الدولة يعين فيه المقاطعة وقسم من المقاطعة التي تجري عملية التحديد فيها وكذلك يجب ذكر الأملاك العمومية الواجب تحديدها